المحقق الأردبيلي
95
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) فإن سند الأولى - كما في الكافي باب بيع الدين بالدين - هكذا محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام الخ . وسند الثانية هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام الخ . ( 2 ) فكيف أفتى رحمه الله بما حاله هذه هنا . ( 3 ) عبارة التذكرة - بعد نقل خبر أبي حمرة عن الباقر عليه السلام - هكذا ، وهو ( يعني خبر أبي حمزة ) - مع ضعف سنده - غير صريح فيما ادعاه الشيخ لجواز أن يكون المدفوع مساويا ، وأيضا يحتمل أن يكون ربويا ويكون قد اشتراه بأقل فيبطل الشراء ، ويكون الدفع جائزا بالإذن المطلق المندرج تحت البيع ( انتهى ) . ( 4 ) يعني رواية محمد بن الفضيل المتقدمة . ( 5 ) في قوله عليه السلام : من جميع ما بقي .